الشيخ الكليني

896

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ « 1 » لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ » . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . « 2 » 9915 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا ؟ قَالَ : « لَا « 3 » » . « 4 » 9916 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ « 6 » لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 1342 : + « يحلّ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9868 - 9870 الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21123 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944 . ( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 1329 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 304 ، ح 1193 ، بسنده عن صالح بن عبد اللَّه الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 401 ، ح 25934 . ( 5 ) . في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري » . ( 6 ) . في الوافي : « هل تحلّ » .